لغرض تطبيق احكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والمصطلحات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها: اللائحة: لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم. النظام: نظام الدفاع المدني. الوزير: وزير الداخلية. الامانة: الامانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. اعمال الدفاع المدني: مجموعة الاعمال والاجراءات اللازمة لحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة؛ من اخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، واغاثة المنكوبين، وتامين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ.