يقصد بالعبارات والكلمات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، والياتها التفصيلية. النقل العام: نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم باجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها والى الدول الاخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي. انشطة النقل العام: اي نشاط من الانشطة الاتية: - النقل البري: النقل العام للركاب بواسطة الحافلات، او غيرها من الوسائل التي تحددها الهيئة. - النقل بالسكك الحديدية: نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية؛ سواء كان ذلك داخل المدن بواسطة وسائل النقل الخفيفة (كالترام، والمترو)، او بين المدن وعلى الخطوط الدولية بواسطة القطارات السريعة وناقلات الركاب الاوتوماتيكية. - النقل البحري: نقل الركاب داخل المياه الاقليمية للمملكة، او منها الى الدول الاخرى بواسطة الحافلات المائية والعبارات وسفن الركاب. الخدمة: اي خدمة من خدمات وسائل النقل العام. مرافق النقل: المنشات والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لمزاولة انشطة النقل العام وتقديم الخدمة، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائل النقل العام بجميع اشكالها. الناقل: المرخص له من الهيئة بمزاولة انشطة النقل العام وتقديم الخدمة. وسيلة النقل: وسيلة مرخصة لتقديم الخدمة، كالمركبات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، وغيرها. الراكب: عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة. الموظفون: اي من منسوبي الهيئة او الناقل او المسؤول عن مرافق النقل، او العاملين تحت اشراف اي منهم. الغير: شخص يرتاد مرافق النقل او وسيلة النقل من غير الركاب او الموظفين. ذو القدرة المحدودة على الحركة: اي شخص من غير الاشخاص ذوي الاعاقة، لديه اصابة او عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الاشخاص الطبيعيين او معدات التنقل. ذو الاعاقة: كل شخص لدية اضطراب او قصور طويل الامد في الوظائف الجسدية، او العقلية، او الذهنية، او الحسية، او النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين. الاجرة: مبلغ يدفع للحصول على الخدمة. معدات التنقل: اي وسيلة او اداة مصممة خصيصا لمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة او ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية او تعمل يدويا، وادوات المساعدة على المشي، والعكازات، وغيرها. حيوان الخدمة: اي حيوان اليف مدرب خصيصا لمرافقة الاشخاص ذوي الاعاقة وخدمتهم، يستطيع توجيه ذوي الاعاقة السمعية والبصرية او تنبيههم، او تحريك معدات التنقل، او جلب ما يسقط على الارض من امتعة، وغير ذلك من الخدمات التي يستطيع حيوان الخدمة القيام بها. المركبات سهلة الاستخدام (او سهلة الوصول): اي مركبة مجهزة بوسائل تسمح للاشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكنهم من التنقل على متنها.