المادة الأولى
من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة الأولى من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والكلمات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. اللائحة: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. الجهة الحكومية: الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية او كان متعاقدا او متعاونا معها ويشارك في اي من اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية او له تاثير، مباشر او غير مباشر، في اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في اي مرحلة من مراحلها. المتعامل: كل مقاول او مورد او متعهد او مقدم خدمات او مقاول من الباطن؛ متعاقد او متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية ايا كان موضوع العقد، سواء اكان ذلك باسمه او كان وكيلا او ممثلا للغير بشكل مباشر او غير مباشر. الاقارب: من تربطهم بالموظف او المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. المصلحة الخاصة: اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة، مادية كانت او معنوية، تحققت او محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية او لاحد اقاربه، او الشخص ذي الصفة الاعتبارية والتابعين له. تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء اكان التعارض فعليا او ظاهريا او محتملا. تعارض المصالح الفعلي: حالة يتاكد فيها وجود مصلحة خاصة تؤثر في قدرة الشخص على اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد. تعارض المصالح الظاهري: حالة يظهر فيها ان هناك مصلحة خاصة للشخص يمكن ان تؤثر في اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد. تعارض المصالح المحتمل: حالة يكون فيها للشخص مصلحة خاصة قد تؤدي الى تعارض مصالح في المستقبل، وتؤثر في اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.