يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة امام كل منها - ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الاعمال والمشتريات. الوزير: وزير المالية. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. المركز: مركز تحقيق كفاءة الانفاق. اللجنة: اللجنة المشكلة وفقا للمادة (الثامنة والثمانين) من النظام، المعنية بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقا لاحكام النظام والعقود المبرمة معهم. الجهة الحكومية: الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. المنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية: المنشات (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) المحلية بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن (50%) من راس مال المنشاة. البوابة: بوابة الكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لاشراف وزارة المالية. المنتج الوطني: كل منتج تم انتاجه في المملكة، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الاولية او في اي مرحلة من مراحل التجميع او التجهيز او التصنيع اللاحقة. حصة المنتجات الوطنية: نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يتعهد المتنافس بتوريدها مقارنة باجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في القائمة الالزامية. المحتوى المحلي: اجمالي الانفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والاصول والتقنية ونحوها. الخطة التدرجية للمحتوى المحلي: خطة الزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول اليها خلال مراحل تنفيذ العقد. نسبة المحتوى المحلي: نسبة مئوية تدل على مقدار الانفاق على العناصر السعودية في العقد او في المنشاة، مقارنة باجمالي الانفاق على اي منهما. نسبة المحتوى المحلي المستهدفة: نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها عند نهاية العقد. الحد الادنى للمحتوى المحلي: حد ادنى للمحتوى المحلي يجب على المتعاقد تحقيقه عند نهاية العقد. خط الاساس: نسبة المحتوى المحلي لدى المنشاة الخاصة بالمتنافس عند تقديم عطائه. القائمة الالزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها بشكل دوري.