المادة الأولى
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الأولى من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالمصطلحات الاتية ما ياتي: المدارس الاجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. الوزير: وزير المعارف. الوزارة: وزارة المعارف