المادة الأولى
من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة الأولى من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والالفاظ الاتية المعاني الواردة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. الذوق العام: مجموعة السلوكيات والاداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الاساسي للحكم. الاماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجانا او بمقابل- من الاسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشات الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والاندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.