المادة الأولى
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الأولى من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المذكورة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة: وزارة الصحة. 2 - الوزير: وزير الصحة. 3 - الادارة: الادارة العامة للبحوث الطبية. 4 - العقد: الوثيقة النظامية التي توقع بين الوزارة والباحث الرئيس، او الجهة التي سيتم اجراء البحث من خلالها. 5 - مشروع البحث: العرض الشامل الذي يتضمن اهداف البحث، واهميته، وتحديد منهجيته، ومراحله، واليات تنفيذه، والاحتياجات اللازمة له. 6 - الباحث الرئيس: شخص مؤهل علميا وذو خبرة عملية، يمثل المجموعة المشاركة في البحث، ويتولى الاشراف وادارة المجموعة. 7 - الباحث المشارك: شخص مؤهل علميا وذو خبرة عملية، يشترك مع مجموعة من الباحثين لانجاز دراسة موضوع ما. 8 - مساعد الباحث: شخص مؤهل علميا وذو خبرة عملية، يساعد في تنفيذ العمل واجراء التجارب وغيرها من الاجراءات التنفيذية للبحث، والحصول على البيانات والنتائج وفق الخطط والطرق المعتمدة في البحث، وتحت اشراف الباحثين المباشر وعلى مسؤوليتهم. وتشمل مجموعة مساعدي الباحثين الفئات الاتية: - الفنيون: من يتوافر لديهم التاهيل والخبرة والمراس العلمي والتقني لانجاز الاعمال الفنية المطلوبة في البحث. - المهنيون: ذوو التاهيل والخبرة المهنية المتخصصة مثل (الاطباء، والصيادلة، والمهندسين، والاخصائيين، ومن في حكمهم). - الاداريون: المؤهلون للقيام بالاعمال الادارية المختلفة. 9 - المستشار: شخص متميز في مجال تخصصه ومؤهله بما لديه من خبرة طويلة واداء علمي نشيط ومتعمق، يكلف بتقديم خدمات او دراسات استشارية للمجموعة البحثية. 10 - المحكم: شخص مؤهل علميا لتحكيم مشروع البحث او الانتاج العلمي او اعطاء تقرير للبحث في مراحله المختلفة. 11 - المقوم الميداني: شخص مؤهل علميا وذو خبرة عملية، يتابع تنفيذ البحوث ميدانيا للتاكد من مطابقتها لمشروع البحث المتفق عليه، والتزامها بالمنهج العلمي وبالضوابط الاخلاقية المتعلقة بالبحث العلمي.