المادة الأولى
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الأولى من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لغرض تطبيق احكام هذا القانون (النظام) ، وما لم يقتض نص السياق معنى اخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها : 1 - الوزير : وزير الصناعة او الوزير المختص . 2 - الوزارة : وزارة الصناعة او الوزارة او الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها . 3 - الادارة : الادارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة . 4 - اللجنة : اللجنة او اللجان الفنية التي يتم تشكيلها وفقا للمادة الرابعة . 5 - المشروع الصناعي (المنشاة الصناعية) : كل منشاة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات الى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او تحويل المنتجات النصف مصنعة الى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم كل او معظم هذه العمليات بقوة الية ، والصناعات المعرفية والبيئية ، والصناعات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 6 - السجل الصناعي : هو سجل تقيد به المنشات الصناعية القائمة . 7 - توسعة المشروع الصناعي : زيادة حجم عنصر او اكثر من عناصر الانتاج ، وذلك بغرض زيادة الطاقة الانتاجية القائمة ، او استحداث خطوط انتاجية لسلع اخرى . 8- تطوير المشروع الصناعي : ادخال تحسينات او تعديلات او اضافات على عنصر او اكثر لعناصر الانتاج ، بهدف زيادة الانتاج او تخفيض تكلفته او تحسين نوعيته . 9- المنتج الصناعي : هو المادة او المواد كاملة الصنع او نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي . 10- صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي او اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون ادارة المشروع الصناعي او التصرف في شئونه مناطة بمدير او عضو مجلس ادارة منتدب او وكيل مفوض يكون هذا المدير او عضو مجلس الادارة المنتدب او الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لاغراض هذا القانون (النظام) .