المادة الأولى
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الاعلام. الوكالة: وكالة الانباء السعودية (واس). المجلس: مجلس ادارة الوكالة. التنظيم: تنظيم الوكالة.