المادة الأولى من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الاعلام. الوكالة: وكالة الانباء السعودية (واس). المجلس: مجلس ادارة الوكالة. التنظيم: تنظيم الوكالة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: