المادة الأولى
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة حقوق الانسان ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الانسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء احكام الشريعة الاسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بابداء الراي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الانسان . تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437ه ، لتكون بالنص الاتي: "ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها ... الخ".