المادة الأولى
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة. التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الرئيس : رئيس مجلس ادارة الهيئة. الامين العام : امين عام الهيئة. العضو : عضو مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة الاولى: - تعديل عبارة "الامين العام: امين عام الهيئة" الى "الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه. - احلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "الامين العام"، اينما وردت في التنظيم، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه.