يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المحافظ: محافظ الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الخدمات: الخدمات التي تنظمها الهيئة في نشاط الكهرباء ونشاط المياه. الانظمة: الانظمة ذات الصلة بالخدمات بما يتفق مع مهمات الهيئة. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية او ذو الصفة الاعتبارية. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص او يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والانتاج المزدوج من اي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق. المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة او اي خلف له تحدده الهيئة، ويقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقا لما تحدده الهيئة في الرخصة. الانتاج المزدوج: الانتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة او البخار او كليهما. تبريد المناطق: الانتاج المركزي للطاقة الحرارية وتوزيعها باستخدام المياه المبردة او اي وسيط اخر بوساطة انابيب معزولة لتبريد الهواء او تدفئته في المباني والمرافق. نشاط المياه: نشاط يقوم به اشخاص او يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطة المشتري الرئيس للمياه المشمولة باختصاصات الهيئة، وانتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار او السدود مباشرة او تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة الى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، واعادة استخدامها للاغراض الحضرية او الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط الاشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات. المستهلك: كل شخص يزود باي من الخدمات لاستهلاكه الخاص. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام باي نشاط من انشطة الخدمات بموجب الانظمة ولوائحها او التنظيم. التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل باعمال الاعداد -بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في اعمال اي نشاط من انشطة الخدمات. المرخص له: كل شخص يحمل رخصة او اعفاء. التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة او بيع سلعة ضمن اي نشاط من انشطة الخدمات. السعر: مقابل مالي او عيني متفق عليه بين مرخص لهما او اكثر او مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة او بيع سلعة ضمن اي نشاط من انشطة الخدمات. سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام الى عوامل السوق الحرة الذي يخضع فيه السعر لقانون العرض والطلب. الاعانة البينية: تكافل مالي بين منطقتين (او جهتين) او اكثر. اللجنة المختصة: اللجنة المالية، او اي جهة اخرى يحددها مجلس الوزراء. اللجان: لجان الفصل المنصوص عليها في الانظمة. تعديلات المادة المادة الاولى - حذف عبارة "نشاط المياه" من تعريف الخدمات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه. - حذف تعريف "نشاط المياه"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.