المادة الأولى من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
يقصد بالعبارات والكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المراكز: مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: