المادة الأولى
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المراكز: مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها.