المادة الأولى
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة امامها: الهيئة : هيئة تقويم التعليم العام. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. المحافظ : محافظ الهيئة. التنظيم : تنظيم الهيئة.