المادة الأولى
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيئة : هيئة الهلال الاحمر السعودي . التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الاحمر السعودي . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة .