المادة الأولى من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيئة : هيئة الهلال الاحمر السعودي . التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الاحمر السعودي . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: