المادة الأولى
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة النقل العام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. النقل العام: نقل الركاب باجر داخل المدن وبين المدن، ويستثنى من ذلك النقل الجوي، والنقل بالسكك الحديدية بين المدن. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدل تعريف (النقل العام) الوارد في هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437ه ، ليكون بالنص الاتي: " النقل العام : نقل الركاب والبضائع باجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها والى الدول الاخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي".