المادة الأولى
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الاولى: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم : تنظيم المدن الاقتصادية . الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . المدن الاقتصادية (او المدينة الاقتصادية) : المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا او التي تنشا في المستقبل. المستثمر : كل شخص ذي صفة طبيعية ، او اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء اكان سعوديا ام اجنبيا. المطور : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل اليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لاقامة المدن الاقتصادية، وذلك بتاسيس بنيتها التحتية، واقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه او عن طريق الغير. الامين العام : الامين العام لهيئة المدن الاقتصادية . المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية . المشغل : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل اليه تشغيل احدى الخدمات، او المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية. المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الاطار العام لتصميم المدينة. مفهوم (60×24×7) : انجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (اربع وعشرين) ساعة خلال ايام الاسبوع .