المادة الأولى من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المحتوى المحلي: اجمالي الانفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والاصول والتقنية ونحوها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: