المادة الأولى من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الصحة العامة؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الهيئة: هيئة الصحة العامة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والاسرة والمجتمع، والتاثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: