المادة الأولى من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
يكون للمصطلحات والعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الوزير: وزير المالية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. المكلفون: الاشخاص - الطبيعيون او الاعتباريون - الخاضعون للزكاة او الضريبة او الرسوم الجمركية بمقتضى الانظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، سواء اكانت برية ام بحرية ام جوية. التنظيم: تنظيم الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: