المادة الأولى
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الأولى من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتية- اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة الرقابة النووية والاشعاعية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. انظمة الهيئة: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة لتنفيذه، بما في ذلك التنظيم. الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المواد النووية: البلوتونيوم او اليورانيوم- 233، او المثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 او اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات او مخلفات خامات، او اي مادة اخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولاغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية اي مادة مصدرية او مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية. المادة المشعة: اي مادة تنطلق منها اشعاعات مؤينة سواء منفردة بنفسها او ضمن معدات اخرى ومصنفة على انها خاضعة لرقابة الهيئة، ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعيا. الامان: حماية الانسان والبيئة من المخاطر الاشعاعية، وامان المرافق والانشطة التي تنشا عنها تلك المخاطر. الامن: منع او كشف اي سرقة او تخريب او وصول غير ماذون به او نقل غير مشروع (او اي فعل اجرامي اخر) لمواد نووية ومتعلقاتها او مواد مشعة او للمرافق المرتبطة بها. الانشطة: انتاج مواد مشعة او مواد نووية او متعلقاتها، او استعمال اي من ذلك او حيازته او تخزينه او نقله او استيراده او تصديره او تحديد مواقع المرافق او تشييدها او ادخالها في الخدمة او تشغيلها او اخراجها من الخدمة او التصرف في النفايات المشعة واعادة تاهيل المواقع او اي فعل اخر تحدده الهيئة وفقا لانظمتها. التراخيص: مستندات نظاميه تصدرها الهيئة وتمنح اذنا باداء انشطة او ممارسات محددة. التصدير والاستيراد: ادخال مواد نووية او متعلقاتها، او اي مادة مشعة الى المملكة او اخراجها منها. التعرض الاشعاعي: الفعل او الظرف المؤدي الى التعرض للاشعاعات المؤينة. الاشعاع المؤين: الاشعاع القادر على انتاج ازواج من الايونات في المواد البيولوجية. المرفق النووي: اي مرفق تجرى فيه انشطة او ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق اعادة المعالجة، واي مرفق اخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية واي مرفق مماثل تحدده الهيئة. المرافق: تشمل المرفق النووي، والمنشاة التي يستخدم فيها مصدر اشعاعي و مرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ واي مكان اخر يتم فيه انتاج مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او مناولتها او تخزينها او التخلص منها الى المدى الذي يتطلب معه مراعاة الامان والامن. الطوارئ النووية والاشعاعية: حالة طارئة ينتج عنها او من المحتمل ان ينتج عنها مخاطر التعرض للاشعاع المؤين. المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة او بضاعة او تقنية او برامج حاسوبية او بيانات ترتبط بالجانب النووي او الاشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لاساءة الاستخدام. الممارسات: اي نشاط بشري ينتج او من المحتمل ان ينتج عنه تعرض اشعاعي، ولا يشمل ذلك اليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج وتشخيص المرضى. الضمانات النووية: اجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة لضمان عدم تحويل او استعمال المواد النووية والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها الى استخدامات غير سلمية.