المادة الأولى
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. التحول الرقمي: تحويل نماذج الاعمال وتطويرها بشكل استراتيجي؛ لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات. الحكومة الرقمية: دعم العمليات الادارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. المعايير: مجموعة من المقاييس والقواعد والضوابط المنظمة للعمليات والمهمات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة. منصة السوق الرقمي الحكومي: منصة تمكن الجهات الحكومية من شراء وتوفير الخدمات والاصول التقنية، مثل: البرمجيات والاجهزة وخدمات الاتصالات والخدمات المدارة والخدمات السحابية؛ واتمام عمليات الشراء والدفع والاستلام من خلال البوابة الالكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية. البوابة الوطنية الموحدة: المنصة الوطنية التقنية التي تتيح جميع الخدمات الرقمية الحكومية من مختلف القطاعات عن طريق بوابة وتطبيق موحد او من خلال مركز خدمة موحد وفق استراتيجية الوصول للمستفيد، وتكون مرجعا معلوماتيا موثوقا لجميع المستفيدين. خدمات الثقة الرقمية: اي خدمة الكترونية تهدف الى التحقق من صحة وسلامة التعامل الالكتروني وهوية المتعاملين، ويشمل ذلك (التوقيع الرقمي، والختم الرقمي، والختم الزمني) وغيرها. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص لتقديم الخدمات في مجال الحكومة الرقمية، نيابة عن الجهة الحكومية، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة. مقدم الخدمة: مقدم الخدمات الحكومية الرقمية لاغراض تجارية، المرخص له من الهيئة.