المادة الأولى من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة التأمين؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الهيئة: هيئة التامين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: