المادة الأولى
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية حيثما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والاعلام . الوزير : وزير الثقافة والاعلام . الهيئة : هيئة الاذاعة والتلفزيون . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة. التنظيم : تنظيم الهيئة.