المادة الأولى
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام الاتصالات . التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية . الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف . الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف . الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية . المجلس: مجلس ادارة هيئة الاتصالات السعودية . المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية . العضو: عضو مجلس ادارة هيئة الاتصالات السعودية .