تصرف اعانة للمرضى المحولين للعلاج في غير محل اقامتهم مقدارها مائة وخمسون (150) ريالا يوميا داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريالا يوميا خارج المملكة متى اقتضى الامر اقامتهم خارج المستشفى. ولا تصرف هذه الاعانة عند دخول المريض المستشفى وتعاد له عند خروجه للمدة اللازمة لبقائه لمراجعة المستشفى الموضحة في التقرير الطبي. تعديلات المادة المادة الاولى : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434ه لتصبح كما يلى: ا - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل اقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الاطفال – اعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميا، متى اقتضى الامر اقامتهم خارج المستشفى. ويوقف صرف هذه الاعانة عند دخولهم المستشفى للتنويم. ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، بمن فيهم الاطفال – اعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا.