المادة الأولى من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الأولى من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النادي: نادي سباقات الخيل. التنظيم: تنظيم النادي. المجلس: مجلس ادارة النادي. الرئيس: رئيس المجلس. سباق الخيل: رياضة سباق خيل السرعة. خيل السرعة: الخيل المخصصة لسباق السرعة المسجلة في كتاب انساب الجواد السعودي او السجلات الرسمية بالمملكة او سجلات الجهات الدولية المختصة. رعاية الخيل: تقديم الرعاية الصحية والغذائية للخيل، والعناية بها، والمحافظة عليها، ومتابعة شؤون انتاجها. المربي: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية يقوم برعاية خيل السرعة سواء اكانت مملوكة له ام لغيره. الخيال/الفارس: شخص مرخص له بالمشاركة في سباق الخيل، او التمرن لذلك. الرخصة: وثيقة يصدرها النادي تخول صاحبها ممارسة نشاط معين داخل في اختصاصات النادي. الوثائق: جميع المستندات الخاصة بخيل السرعة، ومنها: جوازات السفر، وسجل المشاركات، وشهادة التلقيح (الشبا)، وتراخيص الاستيراد او التصدير. المضمار: ارض مخصصة لممارسة سباق الخيل وفق الانظمة الدولية. الميدان: مكان مخصص لممارسة سباق الخيل يضم مضمارا او اكثر، واسطبلات، ومرافق متعددة مهياة لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: