المادة الأولى
من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الأولى من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النادي: نادي سباقات الخيل. التنظيم: تنظيم النادي. المجلس: مجلس ادارة النادي. الرئيس: رئيس المجلس. سباق الخيل: رياضة سباق خيل السرعة. خيل السرعة: الخيل المخصصة لسباق السرعة المسجلة في كتاب انساب الجواد السعودي او السجلات الرسمية بالمملكة او سجلات الجهات الدولية المختصة. رعاية الخيل: تقديم الرعاية الصحية والغذائية للخيل، والعناية بها، والمحافظة عليها، ومتابعة شؤون انتاجها. المربي: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية يقوم برعاية خيل السرعة سواء اكانت مملوكة له ام لغيره. الخيال/الفارس: شخص مرخص له بالمشاركة في سباق الخيل، او التمرن لذلك. الرخصة: وثيقة يصدرها النادي تخول صاحبها ممارسة نشاط معين داخل في اختصاصات النادي. الوثائق: جميع المستندات الخاصة بخيل السرعة، ومنها: جوازات السفر، وسجل المشاركات، وشهادة التلقيح (الشبا)، وتراخيص الاستيراد او التصدير. المضمار: ارض مخصصة لممارسة سباق الخيل وفق الانظمة الدولية. الميدان: مكان مخصص لممارسة سباق الخيل يضم مضمارا او اكثر، واسطبلات، ومرافق متعددة مهياة لهذا الغرض.