المادة الأولى
من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الاصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الخيل العربية الاصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الاصل والمنشا (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، الذي يملك راسا من الخيل العربية الاصيلة او اكثر. المنتج: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، الذي ينتج الخيل العربية الاصيلة. المربي: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، الذي يربي الخيل العربية الاصيلة. الوثائق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الاصيلة، سواء اكانت جوازات ام شهادات نسب ام وثائق تصدير ام تراخيص ام غيرها. التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الاصيلة، وسلالاتها. رعاية الخيل: المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج انتاجها. المربط: المكان المجهز لايواء الخيل العربية الاصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات السرعة، ومسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الاصيلة. تعديلات المادة المادة الاولى - تعديل تعريف "رياضة الفروسية" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 1442/6/20ه، وذلك بحذف عبارة "مسابقات السرعة" منه، ليصبح التعريف بالنص الاتي: "رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الاصيلة".