يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الاصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الخيل العربية الاصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الاصل والمنشا (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، الذي يملك راسا من الخيل العربية الاصيلة او اكثر. المنتج: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، الذي ينتج الخيل العربية الاصيلة. المربي: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، الذي يربي الخيل العربية الاصيلة. الوثائق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الاصيلة، سواء اكانت جوازات ام شهادات نسب ام وثائق تصدير ام تراخيص ام غيرها. التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الاصيلة، وسلالاتها. رعاية الخيل: المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج انتاجها. المربط: المكان المجهز لايواء الخيل العربية الاصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات السرعة، ومسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الاصيلة. تعديلات المادة المادة الاولى - تعديل تعريف "رياضة الفروسية" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 1442/6/20ه، وذلك بحذف عبارة "مسابقات السرعة" منه، ليصبح التعريف بالنص الاتي: "رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الاصيلة".