المادة الأولى
من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: مركز الاقامة المميزة. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.