المادة الأولى من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: مركز الاقامة المميزة. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: