المادة الأولى من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟
يكون للكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المركز: مركز الاسناد والتصفية. الوزير: وزير العدل. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: