المادة الأولى من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها: المجمع: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية. المكتبات الوقفية: ما يوقف في المجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات وغيرها، من قبل اشخاص ذوي صفة طبيعية او ذوي صفة اعتبارية. المجلس: مجلس امناء المجمع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: