المادة الأولى من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي. المجلس: مجلس المحتوى الرقمي. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: امين عام المجلس. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. المحتوى الرقمي: مادة تتداول وتنشر عبر الوسائط الالكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: