المادة الأولى من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امام كل منها: المؤسسة: مؤسسة حديقة الملك سلمان. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الحديقة: حديقة الملك سلمان. النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للحديقة التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقا لاحكام التنظيم، والمحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم مساحتها وحدودها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: