المادة الأولى من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امام كل منها: المؤسسة: مؤسسة المسار الرياضي. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للمسار الرياضي التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقا لاحكام التنظيم، والمحددة اطوالها واحرامها في الخريطة المرافقة للتنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: