المادة الأولى من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية. المؤسسة : مؤسسة البريد السعودي . الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المؤسسة. عضو المجلس : عضو مجلس ادارة المؤسسة. النظام : نظام البريد. التنظيم : تنظيم مؤسسة البريد السعودي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: