المادة الأولى من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؟
يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى ( صندوق تنمية الموارد البشرية )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص . وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ، ويمثله رئيس مجلس ادارته ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه ان ينشئ فروعا او يعين وكلاء في مدن اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: