المادة الأولى من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق النفقة؟
لاغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفقة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. الصندوق: صندوق النفقة. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. النفقة: المال الواجب على الشخص انفاقه على من يستحقه شرعا. المستفيد: من يستحق النفقة وفقا لاحكام التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: