المادة الأولى من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الصندوق: صندوق التنمية الوطني. التنظيم: تنظيم الصندوق. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الصندوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: