المادة الأولى من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق البيئة؟
يقصد بالعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم : تنظيم صندوق البيئة. الصندوق: صندوق البيئة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واي مركز اخر ينشا مستقبلا لقطاعي البيئة والارصاد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: