المادة الأولى من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الأولى من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الدارة: دارة الملك عبدالعزيز. المجلس: مجلس ادارة الدارة. الرئيس: رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: