المادة الأولى
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة- ويشار اليهم فيما بعد بالمعتمرين- من قبل مؤسسات او شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحجاج او احد اعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجل تجاري وفق ما تقضي به الانظمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج .