المادة الأولى من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع او الخدمات من اجل ادخال قيمة مضافة واعادة تصديرها الى الخارج. التصدير: ارسال السلع او الخدمات المنتجة في المملكة الى الخارج، ما عدا (النفط الخام).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: