يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. المحافظة: محافظة العلا الواقعة ضمن الحدود الادارية المحددة بموجب الانظمة والتنظيمات. المجالات المحددة: جميع الانشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والاعلام والرياضة والفروسية والعقار والاستثمار المحلي والاجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والاعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، باستثناء المجالات الامنية. النطاق الجغرافي: المحافظة، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظم واي مواقع اخرى خارج حدودها تضاف الى اختصاص الهيئة لاحقا.