المادة الأولى
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الاساسية اللازمة لاعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.