المادة الأولى من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية_ اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للفروسية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الفروسية: جميع الرياضات والانشطة الخاصة بالخيل في المملكة. الجهات المعنية: نادي الفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الاصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، واي جهة ذات علاقة بالفروسية او الخيل في المملكة. المرافق: جميع الاراضي والمنشات المخصصة للفروسية في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: