المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للامن الصناعي. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. العضو: عضو المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. المنشات: جميع المنشات البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة والمرافق التابعة لها، ويدخل في ذلك العاملون فيها. الامن الصناعي: مجموعة الاجراءات والتنظيمات المتعلقة بجوانب الامن والسلامة والحماية من الحريق داخل المنشات الواقعة ضمن نطاق اشراف الهيئة، وحرمها الامن. مجالات الامن الصناعي: الامن والسلامة والحماية من الحريق.