المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المنشات: المنشات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: