المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة. التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمنافسة. النظام: نظام المنافسة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.