المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة. التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمنافسة. النظام: نظام المنافسة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: