المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. القطاع: قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق باعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: