المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. القطاع: قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق باعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.