يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الاسكان. الهيئة : الهيئة العامة للعقار. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. التنظيم : تنظيم الهيئة. الرخصة : وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط او اكثر من الانشطة العقارية. الانشطة العقارية : عمل او مجموعة اعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات او شراؤها او تاجيرها. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، وهي احلال تعرف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة)